← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
185 · ص189
لحديث أبي هريرة.
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» ١.
وقال ابن الملقن -رحمه الله-: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» ٢.
ثانيا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥، ورواية عن الإمام مالك -رحمه الله- ٦.
القول الثاني: يجب عليه الوضوء.
وهو المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- ٧.
١ الاستذكار (١/ ٥١٥).
٢ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٧٣).
٣ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣).
٤ يُنظر: الحاوي (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٦٤).
٥ يُنظر: المغني (١/ ١٤٤)، الإنصاف (٢/ ٦٧).
٦ يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٢٠٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٣٧).
٧ يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٢)، المفهم (١/ ٦٠٨)، الذخيرة (١/ ٢١٩).