← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
185 · ص189
لحديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» ١. وقال ابن الملقن -رحمه الله-: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» ٢. ثانيا: محل النزاع: اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين: القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥، ورواية عن الإمام مالك -رحمه الله- ٦. القول الثاني: يجب عليه الوضوء. وهو المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- ٧.
١ الاستذكار (١/ ٥١٥). ٢ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٧٣). ٣ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣). ٤ يُنظر: الحاوي (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٦٤). ٥ يُنظر: المغني (١/ ١٤٤)، الإنصاف (٢/ ٦٧). ٦ يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٢٠٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٣٧). ٧ يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٢)، المفهم (١/ ٦٠٨)، الذخيرة (١/ ٢١٩).
→ prev 185 / 520 next ←