← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
164 · ص168
ثانياً: محل النزاع: اختلف الفقهاء في حكم حلق المرأة رأسها بعد اتفاقهم على تحريمه في المصيبة، على قولين: القول الأول: يحرم. وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، وقول عند الشافعية ٣، والحنابلة ٤. القول الثاني: يُكره. وهو المذهب عند الشافعية ٥، والحنابلة ٦. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)) ٧. وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن المرأة لا يُباح لها حلق الرأس حال النسك، وإذا لم يُبِح لها حلقَه في حال النُسُك، فغيره من الأحوال أولى ٨. الدليل الثاني: عن علي -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) ٩. وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن حلق المرأة رأسها مطلقاً، وظاهر
١ يُنظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٢/ ٣٩). ٢ يُنظر: البيان والتحصيل (٣/ ٤٣٤)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٣٣٥). ٣ يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٥)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٣٠). ٤ يُنظر: الفروع (١/ ١٥٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٨). ٥ يُنظر: الحاوي الكبير (٤/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤). ٦ يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٨). ٧ أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (٣/ ٣٤١) برقم: (١٩٨٥)، قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٦/ ٢٦٧): «سكت أبو داود عليه ولم يضعِّفه، فهو حجة على قاعدته»، حسّن إسناده النووي في (المجموع) (٨/ ١٩٧)، وابن حجر في (التلخيص الحبير) (٢/ ٥٥٩). ٨ يُنظر: أضواء البيان (٥/ ١٨٩). ٩ سبق تخريجه ص: (١٦٤).
→ prev 164 / 520 next ←