← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
995 · ص167 · ج1
مُمكن وَهُوَ الْأَصَح وَمِنْهُم من عكس وَقَالَ يُعْفَى فى الثَّوْب لِأَنَّهُ بارز للنجاسات وتغطية المَاء مُمكن وَهَذَا خلاف النَّص وَلَعَلَّ الصَّحِيح أَن مَا انْتَهَت قلته إِلَى حد لَا يُدْرِكهُ الطّرف مَعَ مُخَالفَة لَونه للون مَا اتَّصل بِهِ فَهُوَ مَعْفُو عَنهُ وَإِن كَانَ بِحَيْثُ يُدْرِكهُ الطّرف عِنْد تَقْدِير اخْتِلَاف اللَّوْن فَلَا يُعْفَى عَنهُ