← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2615 · ص409 · ج3
الْفَصْل الثَّانِي فِي الزِّيَادَة وَفِيه خمس مسَائِل الأولى زِيَادَة الْأَثر كَمَا إِذا غصب حِنْطَة فطحنها أَو نقرة فصاغها أَو ثوبا فَقَصره أَو خاطه أَو طنا فَضَربهُ لَبَنًا فَلَا يملك الْغَاصِب شَيْء من ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله إِذا أبطل أَكثر مَنَافِعه ملكه ثمَّ لَا يصير الْغَاصِب شَرِيكا بِسَبَب الصَّنْعَة لِأَنَّهُ عدوان لَا قيمَة لَهُ فَهُوَ للْمَالِك وللمالك أَن يجْبرهُ على إِعَادَته إِلَى مَا كَانَ إِن أمكن ذَلِك أَو تغريمه أرش النُّقْصَان إِن نقص الثَّانِيَة زِيَادَة الْعين بِأَن غصب ثوبا قِيمَته عشرَة وصبغه بصبغ من عِنْده