← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2710 · ص423 · ج3
= كتاب السّلم وَالْقَرْض = وَفِيه قِسْمَانِ الْقسم الأول السّلم وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام وَمن أسلم فليسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم الى أجل مَعْلُوم وَالدّين يثبت فِي الذِّمَّة اخْتِيَارا بالمعاوضة وَالْقَرْض أما الْمُعَاوضَة فَالْبيع وَفِي مَعْنَاهَا سَائِر الْمُعَاوَضَات فِي حق إِثْبَات المَال فِي الذِّمَّة وَأما السّلم فَفِيهِ ثَلَاثَة أَبْوَاب