← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2586 · ص405 · ج1
الْمُقِيم ومضي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن فى حق الْمُسَافِر وَقَالَ مَالك لَا يتَقَدَّر فرعان الأول إِذا لبس الْمُقِيم على الطَّهَارَة ثمَّ سَافر قبل الْحَدث أتم مُدَّة مسح الْمُسَافِرين وفَاقا لِأَنَّهُ الْعَادة وَلَو أحدث فى الْحَضَر فَكَذَلِك لِأَنَّهُ لَا حجر فى الْحَدث وَقَالَ الْمُزنِيّ يقْتَصر على مُدَّة المقيمين لِأَن أول الْمدَّة من وَقت الْحَدث وَقد وَقع فى الْحَضَر أما إِذا مسح فى الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح المقيمين خلافًا لأبي حنيفَة وَلَو مسح فى السّفر ثمَّ أَقَامَ اقْتصر على مُدَّة المقيمين تَغْلِيبًا للإقامة فَإِن كَانَ قد اسْتَوْفَاهُ فى السّفر اقْتصر عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُزنِيّ يوزع فَإِن كَانَ قد