← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
3111 · ص484 · ج1
قَالَ الصيدلاني هَذَا الْخلاف فِيهِ إِذا لم يُجَاوز الْعَائِد سِتِّينَ فَإِن جَاوز قَطعنَا بِأَنَّهُ حيض التَّفْرِيع إِن قُلْنَا إِن الْعَائِد نِفَاس ورأينا ترك التلفيق فالأشهر أَن مُدَّة النَّقَاء حيض وَإِن بلغ خَمْسَة عشر وَمِنْهُم من قَالَ تستثنى هَذِه الصُّورَة على قَول السحب إِذْ يبعد تَقْدِير مُدَّة كَامِلَة فِي الطُّهْر حيضا