← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
3087 · ص480 · ج1
الْفَصْل الثَّالِث فِي الدَّم بَين التوءمين وَفِيه وَجْهَان أصَحهمَا أَنه نِفَاس لِأَنَّهُ على أثر الْوَلَد الأول وَالثَّانِي أَنه كَدم الْحَامِل لِأَنَّهُ قبل فرَاغ الرَّحِم إِلَّا أَنه أولى بِأَن يَجْعَل حيضا فَإِن قُلْنَا إِنَّه نِفَاس فَمَا بعد الْوَلَد الثَّانِي أَيْضا نِفَاس ولكنهما نفاسان أَو نِفَاس وَاحِد فِي حكم الْمِقْدَار فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه نفاسان وَإِن قُلْنَا إِنَّه نِفَاس وَاحِد فَلَو تَمَادى مَا بعد الأول سِتِّينَ يَوْمًا قَالَ الصيدلاني مَا بعد الْوَلَد الثَّانِي يَنْقَطِع عَنهُ بالِاتِّفَاقِ فَيكون نفاسا مُفردا