← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2756 · ص430 · ج1
فَإِن الِاحْتِيَاط فِيهِ أَكثر مِنْهُ فى ثَلَاثَة وَعشْرين ثمَّ الْوَقْت الَّذِي حكم بطهرها فِيهِ مَاذَا تفعل فعلى قَوْلَيْنِ أصَحهمَا أَن حكمهَا حكم الطاهرات المستحاضات وَالثَّانِي أَنَّهَا تحتاط احْتِيَاط الْمُتَحَيِّرَة كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله الْمُسْتَحَاضَة الثَّالِثَة الْمُعْتَادَة وَهِي الَّتِي استحيضت بعد عادات منظومة فَترد إِلَى عَادَتهَا فِي قدر الْحيض وميقاته لما رُوِيَ أَن أم سَلمَة استفتت لبَعض