← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
837 · ص143 · ج3
النّظر الأول فِي ثَمَرَته وَحكمه وَله حكمان الحكم الأول نقل الضَّمَان إِذْ الْمَبِيع عندنَا وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله فِي ضَمَان البَائِع قبل الْقَبْض على معنى أَنه يَنْفَسِخ العقد بتلفه وَيسْتَرد الثّمن وَقَالَ أَبُو ثَوْر هُوَ من ضَمَان المُشْتَرِي بِمُجَرَّد العقد واليه ذهب مَالك رَحمَه الله وَلَكِن فِيمَا يشترى جزَافا لَا تَقْديرا هَذَا إِذا تلف بِآفَة سَمَاوِيَّة فَإِن أتْلفه المُشْتَرِي فَهُوَ قبض من جِهَته مُقَرر للْعقد