← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2735 · ص427 · ج1
الْمُسْتَحَاضَة الثَّانِيَة المبتدأة الَّتِي لَيست مُمَيزَة إِمَّا بإطباق لون وَاحِد أَو بفقد شَرط من شَرَائِط التَّمْيِيز فَفِيهَا قَولَانِ أَحدهمَا أَنَّهَا ترد إِلَى أقل مُدَّة الْحيض يَوْمًا وَلَيْلَة احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ المستيقن وَالثَّانِي أَنَّهَا ترد إِلَى أغلب عادات النِّسَاء لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لبَعض المستحاضات تحيضي فى علم الله سِتا أَو سبعا كَمَا تحيض النِّسَاء ويطهرن مِيقَات حيضهن وطهرهن وَقَوله فى علم الله مَعْنَاهُ فَمَا أعلمك الله من عاداتهن