← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
510 · ص92 · ج6
أَحدهمَا وجوب الْحَد كَمَا إِذا لم يتَقَدَّم لعان وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ سَقَطت حصانتها فِي حَقه بِحجَّة اللّعان