← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
498 · ص90 · ج6
وَإِن لم يكن ثمَّ نسب فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ لَا يُلَاعن وَعَلِيهِ الْحَد فَإِن ظن صِحَة النِّكَاح فلاعن عِنْد القَاضِي ثمَّ بَان فَسَاده فَهَل تنْدَفع الْعقُوبَة فِيهِ وَجْهَان كَمَا فِي الْمُرْتَد الْمصر أَحدهمَا لَا لِأَن اللّعان فَاسد وَالثَّانِي نعم لِأَن الْحَد ينْدَفع بِالشُّبْهَةِ وَهَذِه حجَّة قَامَت على ظن الصِّحَّة فِي مجْلِس القَاضِي ثمَّ مهما جرى اللّعان فِي النِّكَاح الْفَاسِد فَفِي تعلق الْحُرْمَة المؤبدة بِهِ خلاف مأخذه أَنه لم يفد تَحْرِيمًا فَكَأَن التَّأْبِيد تَابع للْحُرْمَة وَقد كَانَت هِيَ مُحرمَة وَكَذَلِكَ فِي لعانها