← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2552 · ص400 · ج1
الصُّوفِيَّة وَيجوز الْمسْح على خف من حَدِيد وَإِن عسر المشيء فِيهِ لضعف اللابس وَالْمرَاد بِكَوْنِهِ مَانِعا للْمَاء احْتِرَازًا عَن المنسوج فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ قَوِيا ساترا فَينفذ المَاء مِنْهُ إِلَى الْقدَم وَفِيه وَجْهَان وَالصَّحِيح جَوَاز الْمسْح عَلَيْهِ لوُجُود السّتْر