← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2545 · ص399 · ج1
المشف كالزجاجة مثلا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ والملبوس المشقوق الْقدَم الَّذِي يشد مَحل الشق مِنْهُ بشرج فِيهِ تردد وَالصَّحِيح جَوَاز الْمسْح لمسيس الْحَاجة إِلَيْهِ فى الْعَادة وَأما الثَّانِي فَالْمُرَاد بِهِ أَن يقوى بِحَيْثُ يَتَأَتَّى التَّرَدُّد عَلَيْهِ فى الْمنَازل على الْحَوَائِج وَإِن كَانَ لَا يداوم الْمَشْي عَلَيْهِ فَلَا يجوز الْمسْح على الجورب وَلَا على اللفاف وَلَا جورب