← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2303 · ص363 · ج3
الرَّابِع إِذا خلف ابْنا وَاحِدًا فَقَالَ لمجهول أَنْت ابْن أبي فَقَالَ وَأَنت لست ابْنا لَهُ وَأَنا ابْن لَهُ فَوَجْهَانِ أَحدهَا أَن الْمقر يحجب لِأَن الْمَجْهُول وَارِث بقوله وَهُوَ مُنكر قَوْله وَالثَّانِي أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ وَلَا يبالى بتكذيبه وَفِيه وَجه ثَالِث أَن المكذب لَا يسْتَحق شَيْئا لِأَنَّهُ أخرجه عَن أَهْلِيَّة الْإِقْرَار بتكذيبه الْخَامِس اقر لاثْنَيْنِ بالأخوة فتكاذبا بَينهمَا فَوَجْهَانِ أَحدهمَا أَنهم يشتركون وَلَا يُؤثر تكاذبهما نظرا إِلَى قَول الأَصْل وَالثَّانِي أَنَّهُمَا لَا يرثان إِذْ لم يتوافق على إِرْث كل وَاحِد مِنْهُمَا الْجَمِيع السَّادِس إِذا أقرّ الْأَخ بِابْن لِأَخِيهِ قَالَ الْأَصْحَاب يثبت النّسَب دون الْمِيرَاث إِذْ لَو ثَبت الْمِيرَاث لحرم الْأَخ عَن الْمِيرَاث وَخرج عَن أَهْلِيَّة