← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
224 · ص42 · ج7
بِالْإِجَارَة أَو لَا يسْقط الْخراج بِالْإِسْلَامِ وَلَكِن الإعتماد على النَّقْل وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ أعلم الْقَوْم بِالنَّقْلِ والتواريخ وَأما دور مَكَّة وأراضيها فمملوكة عِنْد الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَيجوز بيعهَا لأصحابها وَصَحَّ عِنْده أَن مَكَّة فتحت عنْوَة على معنى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مستعدا لِلْقِتَالِ لَو قوتل وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يَصح بيع دور مَكَّة هَذِه أَحْكَام الْغَنِيمَة وَمَا شَذَّ عَنْهَا ذَكرْنَاهُ فِي كتاب قسم الْغَنَائِم فِي ربع البيع