← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2230 · ص352 · ج3
رفع لما تقدم من لَام التَّمْلِيك وَهُوَ فَاسد لِأَن اللَّام ظَاهر فِي التَّمْلِيك ومحتمل لوجوه فِي الْإِضَافَة إِذا ذكر مُتَّصِلا بِهِ السَّادِسَة إِذا قَالَ رهنت فأقبضت أَو وهبت وأقبضت ثمَّ قَالَ كنت أقبضت فلَانا وظننت أَن الْقَبْض حَاصِل بِهِ نَص الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ على قبُول دَعْوَاهُ فِي تحلف الْخصم وَلَا خلاف أَنه لَو قَالَ كذبت من غير تَأْوِيل لم تقبل دَعْوَاهُ وَلَو قَالَ أَقرَرت أشهادا على الصَّك على الْعَارِية ثمَّ لم يتَّفق فَفِي قبُول الدَّعْوَى للتحليف وَجْهَان أولاهما الْقبُول لِأَنَّهُ مُحْتَمل فَلَا خلاف أَن الْعَرَبِيّ إِذا أقرّ بالعجمية ثمَّ قَالَ لقنت وَلم أفهم أَنه تقبل دَعْوَاهُ السَّابِعَة إِذا قَالَ هَذِه الدَّار لزيد بل لعَمْرو سلم إِلَيّ زيد فَهَل يغرم لعَمْرو فِيهِ قَولَانِ