← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2131 · ص337 · ج3
وَإِذا قَالَ مائَة دِرْهَم عددا لزمَه الْجمع بَين الْوَزْن وَالْعدَد فَلَو أُتِي بِخَمْسِينَ عددا يُسَاوِي مائَة دِرْهَم وزنا فقد ترددوا فِيهِ فرع لَو قَالَ لَهُ على من دِرْهَم إِلَيّ عشرَة فَثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَنه يلْزمه ثَمَانِيَة فَلَا يدْخل الحدان فِيهِ وَالثَّانِي تِسْعَة فَيدْخل الحدان الأول وَالثَّالِث عشرَة فَيدْخل الْحَد اللَّفْظ الثَّامِن فِي معنى الْإِضَافَة إِلَيّ الظّرْف وَله أَربع صور الأولى أَن يَقُول لَهُ عِنْدِي زَيْت فِي جرة وَسمن فِي بستوقة وَسيف فِي