105 · ص172
٧٤٦ - وَلَمْ تَجُزْ ١ لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ … إِلَّا إِذَا ٢ أَجَازَهَا البَقِيَّةْ
٧٤٧ - وَيُنْدَبُ ٣ الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ … حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف
٧٤٨ - يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ … وَحِفْظِ مَا أُبْقِي ٤ لَهُمْ مِنْ مَال
٧٤٩ - وَكُلُّ مَا ٥ أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ … وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ ٦
***
١ (ق): (يجز).
٢ (ق): (اذ).
٣ عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه.
٤ (ك) (ظ): (أبقى).
٥ (ق): (وكلما).
٦ أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضاً، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و (حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.