← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
832 · ص910 · ج2
باب التدبير وهو: تعليق العتق بالموت. وهو في الصحة من الثلث كالمرض. وعنه: من الكل. ويصح ممن تصح وصيته. ومن المبذر والسكران وجهان. ويصح من كافر أصليّ، ومن مرتدّ إن تيقَنّا ملكه فأسلم، وإن مات مرتدًا بطل. قلت: ويحتمل أن يصح إن ورث عنه. وصريحه: أنت مدبّر أو دبّرتُك، أو أنت حر أو محرر أو معتق أو عتيق بعد موتي أو معه أو إذا متُّ. فإن قال: إن شئتَ فأنت مدبر أو عكس، فشاء في المجلس؛ صار مدبرًا، وإلا فلا. وقيل: بل كقوله: إذا أو متى شئت فشاء في حياة سيّده. وإن قال: إن شئت بعد موتي فأنت حر، فشاء بعد موته؛ عتق. قلتُ: ويحتمل ضدَّه.
→ prev 832 / 1236 next ←