← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
559 · ص637 · ج1
باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة ولا بد في غير الإقالة من بيان رأس ماله، فالتولية: بعتك أو وليتك هو برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه وهو كذا. والمرابحة: بيعه بثمنه وربحٍ معلومٍ. فإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، كره. وعنه: لا. والمواضعة قوله: ثمنه مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم من كل عشرة، فيلزمه تسعة وتسعين. وقيل: مائة، كقوله لكل عشرة أو عنها. والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، كقوله: شركتك فيه أو في نصفه أو ثلثه، أو هو شركة بينها، ونحو ذلك.
→ prev 559 / 1236 next ←