← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1119 · ص1197 · ج2
كتاب الحدود إذا وطئ حر مكلف مسلم أو ذمي- لا مستأمن على الأشهر- في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح؛ فهما محصنان، من زني منهما قتل رجما. وعنه: بعد مائة جلدة. وعنه: لا تحصن الذمية مسلما. فإن كملت الشروط في أحدهما أو فات بعضها فلا إحصان لأحدهما. وإن وطئ بالغ مراهقة، أو مراهق بالغة؛ فوجهان.
→ prev 1119 / 1236 next ←