← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
947 · ص1025 · ج2
باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ من صح تنجيزه صح تعليقه، فإن قال: إن تزوجت امرأةً أو هندًا أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق. وعنه: بلى. ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق، وكذا العتق. وإن قال لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزوجت عليك عمرةً فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا. ومن علق طلاق زوجته بشرطٍ ممكن لم يقع قبله. وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفجر. فإن قال: عجلت أو أوقعت ما علقته لم يتعجل. وقيل: بلى. وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال. وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن قمت؛ دين، وفي الحكم وجهان. وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت، ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا؛ دين، وفي الحكم يخرج على روايتين. وإن حلف: لا قمت أو لأقومن، ثم قال: نويت اليوم دين، وفي الحكم وجهان.
→ prev 947 / 1236 next ←