← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
734 · ص812 · ج2
كتاب الوصايا الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت. والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب. ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله. فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين. وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال. ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس. وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث. وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح. وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح. وعنه: من كله. وما يقدّم منها كغيره. وعنه: يقدّم العتق.
→ prev 734 / 1236 next ←