← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
621 · ص699 · ج2
باب الشّركة وهي: إما في ملكٍ، فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه، فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه. وعنه: لا. وإما ف عقدٍ. وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار. فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره، وإن باشر المسلم التصرّف فلا. فصل: فمنها شركة العنان وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد، وإن اختلفا جنسًا وقدرًا. وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.