← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
318 · ص396 · ج1
باب زكاة الزرع والثمر تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير. وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان. ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به، ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك، ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال. وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،
→ prev 318 / 1236 next ←