← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
188 · ص266 · ج1
باب ستر العورة يجب بساتر ولو بحشيشض وورق دون ماء وطين. وعوة الرجل من سرته إلى ركبتيه. وعنه: وهما. وعنه: فرجاه فقط. والأمة: ما لا يظهر غالبا. وعنه: كالرجل. وقيل: ما عدا رأسها عورة. ويسن ستر رأسها في الصلاة. وقيل: لا. وكل الحرة عورة حتى ذوائبها إلا الوجه. وعنه: والكفين. وقيل: المميزة كأمة. وأم الولد والمعتق بعضها كحرة.
→ prev 188 / 1236 next ←