← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
444 · ص522 · ج1
باب الهدي والأضحية أفضل ذلك الشهب، ثم الصفر، ثم السود، الأسن، ثم الأغلى ثمنًا من إبلٍ، ثم بقرٍ، ثم غنمٍ. ويسن الأقرن ذو السواد والبياض، والذكر والأنثى سواء. ولا يجزيء في هديٍ ولا أضحيةٍ غير جذع ضأنٍ وله نصف سنةٍ. وقيل: ثلثاها. وثني غيره، فمن المعز له سنةٌ، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس. ويسن شق صفحة سنامه اليمنى- وعنه: اليسرى- ومكانها من البقر، وأن يقلده جلدةً.
→ prev 444 / 1236 next ←