← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
181 · ص259 · ج1
باب أوقات الصلوات الخمس وقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويسن تعجيلها. وعنه: مراعاة المصلين. ويكره بعد الإسفار بلا عذر. وقيل: يحرم. والظهر من زوال الشمس حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة. ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب، فإذا صار فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال كره التأخير بلا عذر. وعنه: إذا اصفرت الشمس. وقيل: يحرم إذن. ويسن تعجيلها مطلقا. ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة.
→ prev 181 / 1236 next ←