← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
140 · ص218 · ج1
باب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.
→ prev 140 / 1236 next ←