← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
257 · ص335 · ج1
باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب يحرم على الرجل استعمال ثوٍب، وعمامة، وتكة حريٍر، وما هو أكثره بلا ضرورة، وما نسج بذهٍب أو موه به. وفيما استحال لونه، وما نصفه حرير، وحشو الحرير في جبٍة، أو فراٍش؛ وجهان. وفي حله لحرٍب مباٍح وحكة وقمٍل ومرٍض وبرٍد وصغٍر، وحل الذهب مع الصغر؛ روايتان. ويباح منه علم الثوب، ورقعته، ولبنة جيبه، وسجف الفراء قدر كف. ومن الذهب فيه وجهان. فصل: يكره الصليب (و) يحرم تصوير حيوان برأٍس ولو في سريٍر أو حائٍط أو سقٍف، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة، وجعله سترًا.
→ prev 257 / 1236 next ←