← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1218 · ص1296 · ج2
باب الاستثناء فيه يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر. وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس. ويصح الاستثناء من الاستثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا. وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله. وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات. فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة. وقيل: ستة. وقيل: سبعة. وإن بطل وجب عشرة. وقيل: ثمانية. وقيل: سبعة. وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة. وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة. وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة. وقيل: درهمان. وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.
→ prev 1218 / 1236 next ←