← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
172 · ص250 · ج1
باب الحيض. لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة. وعنه: ستين. وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب. وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض. ولا مع حمل. وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. وعنه: خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره. فصل: المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-
→ prev 172 / 1236 next ←