← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
459 · ص537 · ج1
باب الأشربة كل شرابٍ أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرًا، وحرم قليله وكثيره للذة، أو تداو، أو عطش، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ خمر. ويباحان ضرورة لدفع لقمةٍ غص بها إن عدم غيره، أو إكراه. ولو خاف التلف بعطشه، فوجد بولًا وماءً نجسًا؛ شرب الماء. ومتى غلى عصير عنبٍ أو غيره حرم. وإن بقي ثلاثة أيام حرم، وإن لم يغل، نص عليه. وقيل: يحل ما لم يغل إلا أن يتخمر غالبًا لثلاثٍ. وكذا النبيذ. وما طبخ قبل أن يحرم، فذهب ثلثاه؛ حل، نص عليه. وقيل: بالإجماع.
→ prev 459 / 1236 next ←