← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
253 · ص331 · ج1
باب الجمع بين الصلاتين وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصٍر ولضر مرٍض، ولرضاٍع - نص عليه - ولمستحاضٍة ونحوها. وعنه: إن اغتسلت. وتأخيره أولى إلا المعرب للمطر فينويه ما أتسع وقت الأولى ويبدأ بها، وفي وجوب الموالاة وجهان. وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى. وقيل: أو قبل سلامها. وقيل: عند فعلهما. وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوٍء وإقامٍة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيٍد - بطل. وفي صلاة السنة روايتان. وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا. وقيل: لا تجب نيته. ويجوز ليلًا لمطٍر يبل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلٍج وبرٍد. وفي الجمع نهارًا روايتان. وفيه لوحٍل وريٍح شديدٍة باردٍة مع ظلمة - وقيل: بدونها - ومن يصلي وحده، أو في كن، أو يمشي تحت ظل؛ وجهان.
→ prev 253 / 1236 next ←