← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
184 · ص262 · ج1
باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية على الرجال حضرا لكل صلاة فرض عين، يقاتل أهل البلد على تركهما، ويكره، وتصح بدونهما، ويسنان سفرا، ويكرهان للنساء. وعنه: لا. والأذان المختار خمس عشرة كلمة مرتلا غير مرجع، ويجوز مرجعا، ويثوب فيه للصبح بعد الحيعلة مرتين. والإقامة غحدى عشرة كلمة محدورة، وتجوز مثناة كلفظها.