← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
217 · ص295 · ج1
باب صلاة النفل وهي أفضل قربة بدنية. وقيل: بل الصوم. وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه. وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر. وقيل: هو آكد. وقيل: يجب. ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة. وقيل: ثلاث عشرة. يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة. وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/١٠ - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.
→ prev 217 / 1236 next ←