← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
875 · ص953 · ج2
باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح إذا شرطتْ في العقد زيادة معلومة في مهرها أو نقدًا معينًا، أو لا يتسرَّى عليها ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها عن دارها أو بلدها، أو طلاق ضرّتها _وصحّ هذا في رواية_ أو لا يفرق بينها وبين ولدها أو أبويها، أو أنها ترضع ولدها، فخالف؛ فلها الفسخ. فإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو ما أصدقها رجع به، أو أن يقسم لها أقل من ضرّتها، أو أكثر، أو شرط أحدهما ترك الوطء، أو أنه يعزل؛ صحّ العقد فقط، نصّ عليه. وقيل: يبطل. وقيل: بشرط ترك الوطء فقط. وإن شرط فيه خيارًا، أو إن جاء بالمهر وقد كذا وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط، نص عليه. وعنه: والعقد
→ prev 875 / 1236 next ←