← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
235 · ص313 · ج1
باب صلاة الجماعة تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة. وعنه: وعيد. وتصح الصلاة فرادى. وقيل: لا، كالجمعة. ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد. وعنه: تسن. وقيل: هي فرض كفاية. والعتيق أفضل. وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب). وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد. وعنه: الأقرب. وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته. وتباح بعد صلاته.
→ prev 235 / 1236 next ←