← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
391 · ص469 · ج1
كتاب الحج والعمرة تلزمان كل حر مسلم مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بماله فقط، أو بنفسه فقط دون مسافة قصرٍ مرة في عمره على الفور مع سعة الوقت للأداء، وأمن الطريق بلا خفارة. وقيل: مجحفة. وعنه: له تأخيره. ويعتبر للمرأة محرم مسلم مكلف- وعنه: في سمر قصرٍ- وهو: زوجها ومن تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ ٠ وقيل: أو محرم. وفي عبدها روايتان. ولا تلزم غيره السفر بها على الأصح، ونفقته عليها، ويصح بدونه.
→ prev 391 / 1236 next ←