← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1132 · ص1210 · ج2
باب حد السرقة وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية. وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة، ولا شبهة له فيه؛ قطع. وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض. ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين. وقيل: لا. ويكفي وزن (تبرهما). (وقيل): تعتبر قيمته بالمضروب. وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.