← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1015 · ص1093 · ج2
باب الظهار وهو محرم، ومن صح طلاقه صح ظهاره حتى الذمي. وقيل: إلا الصبي. ومن صح طلاقه لها صح ظهاره منها. فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن، أو وجه، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك غير سنها وظفرها وشعرها؛ فمظاهر. ولو قال: أنت علي، أو مني، أو معي، كظهر أبي، أو أخي، أو أختي، أو أجنبية؛ فمظاهر. وعنه: لا، وعليه كفارة يمين. وعنه: لا شيء عليه. وعنه: أنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية. وإن قال: أنت علي كظهر أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فمظاهر. وعنه: لا. وإن قال: أنت كأمي أو مثلها، فصريحٌ، نص عليه.
→ prev 1015 / 1236 next ←