← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1016 · ص1094 · ج2
وقيل: ليس ظهارًا بلا نية ولا قرينة. وإن قال: نويت في الكرامة دين، وفي الحكم وجهان. وقيل: هو كنايةٌ في الظهار. وقيل: إن قال: أنت علي كأمي أو مثلها، ولم ينو الكرامة؛ فمظاهر. وإن نواها دين، وفي الحكم روايتان. وإن أسقط علي فلغوٌ إلا أن ينوي الظهار، ومع ذكر الظهر لا يدين. وإن قال: أنت علي كظهر بهيمة، أو أنا عليك كظهر أبي أو حرام، ونوى الظهار؛ فليس مظاهرًا. وقيل: بلى. وإن قال: أنت علي حرام أو كالميتة ونحوها، ولا نية له؛ فمظاهر على الأشهر، وقد ذكرا. ولو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها؛ صح في الأشهر. فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر، نص عليه. وكذا إن قال: أنت علي حرام ونوى أبدًا، وإن نوى في الحال فلغوٌ، وإن أطلق احتمل وجهين. فصل: ويصح معجلًا ومعلقًا بشرط -فإذا وجد صار مظاهرًا -ومطلقًا ومؤقتًا، فإن وطئ فيه -أو قصده في وجهٍ -كفر، وإذا فرغ الوقت زال الظهار.
→ prev 1016 / 1236 next ←