← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1017 · ص1095 · ج2
وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيءٌ، نص عليه. وقيل: هو مظاهرٌ. ومن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار -وعنه: كفارة يمين -وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع. وعنه: لا شيء عليها. وإن قالت لأجنبي: إن تزوجت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه. وظهاره من أمته أو أم ولده لغو، فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه. وعنه: كفارة ظهار. وقيل: لا يلزمه شيء. وقيل: يلزمه الظهار. ومن كرر ظهار زوجته ولم يكفر فكفارة. وعنه: كفارات ما لم ينو التأكيد أو الإفهام. وعنه: إن اتحد المجلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات. وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة. وعنه: كفارات. وإن ظاهر بكلمات فكفارات. وعنه: كفارة. وعنه: إن كان بكلمات في مجلسٍ فكفارات وإلا فكفارة. ويحرم وطء من ظاهر منه قبل أن يكفر.