← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
890 · ص968 · ج2
باب الصداق يسن تسميته في العقد خفيفًا من أربعمائة كبنات النبي عليه السلام إلى خمسمائة كزوجاته، فإن تركه صحّ ووجبَ مهر المثل بالعقد. وكلما صح ثمنًا صحّ مهرًا وإن قلّ. وقيل: وكان لنصفه قيمة. وفي تعليم القرآن روايتان. وقيل: إن جاز أخذ أجرته صحّ وإلا فلا. فإن بطل وجب مهر المثل، وإن صحّ عيّن السورة والآية والقراءة في الأصحِّ، وإن أطلق فكعرف البلد.
→ prev 890 / 1236 next ←