← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1149 · ص1227 · ج2
باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك يقبل في كل حق لغير الله تعالى، وفي حد القذف إن قلنا هو لآدمي وجهان. وعنه: لا يقبل إلا فيما يثبت بشاهد ويمين، او برجل وامرأتين، أو في جناية توجب مالا. وقيل: في القود وموجباته، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، والتوكيل، والوصية، والعتق، والكتابة، والنسب: روايتان. وعنه: يقبل في غير دم واحد. ويقبل فيما حكم به غيره لينفذه هو، وإن كانا ببلد واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده للحكم بها دون مسافة قصر. وقيل: يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه للعود ليومه. فصل: يصح أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من وصله كتابه من القضاة. ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يحضران حكمه أو ثبوته أو يقرأ عليهما كتابه في مجلسه، ثم يقول: أشهد كما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إليه وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه. والأولى ختمه، وكتابة نسختين لهما ليشهدا بمضمونه. وإن كتبه وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان، أو خطي اشهدا على ما فيه، أو أشهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عمله بختمه، ولم يعلما ما فيه؛ لم يصح.
→ prev 1149 / 1236 next ←