← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
319 · ص397 · ج1
والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان. وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا. وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان. فصل: ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، فلا يضر نقص رطلين. وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل. والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا، ثم مثل كيله من غيره، نص عليه. وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه. وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.