← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
320 · ص398 · ج1
قلت: بل ماء. ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة. وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي. وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن. وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر. ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج. وقيل: من زيته. وقيل: يخير. وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟ فيه روايتان. ولا يجزئ شيرج عن سمسم. فصل: تضم الحبوب كأصناف نوع. وعنه: البر مع الشعير، وبعض القطني مع بغضه، ومنه: الذرة والدخن دون البزور والأبازير وحب البقل.