← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
733 · ص811 · ج2
وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا. وللبنت ثلثهما وقفًا. وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا. وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما. وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل. فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه. وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها. وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها. ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم. وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.
→ prev 733 / 1236 next ←